البهوتي

162

كشاف القناع

وأكمل من دينه ، لكونه يقر عليه أهله ، وتؤكل ذبائحهم ، وتحل مناكحتهم . ( ولو ) كان المنتقل إلى ذلك ( مجوسيا ) لما سبق ( وكذا إن تمجس وثني ) لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه أشبه ما لو تهود . ( ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد أبيحت ذبيحته ومناكحته ) قطع به في المبدع . ويأتي ما يخالفه في النكاح والزكاة ( وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نصا ) نقله ابن هاني . ( وإن كذب نصراني بموسى ) بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . ( خرج من النصرانية كتكذيبه ) لنبيه عيسى في قوله : * ( ومصدقا لما بين يدي من التوراة ) * لتكذيبه بنبيه ( عيسى ) تصريحا . ( ولم يقر ) على غير الاسلام ، فيستتاب ، فإن أسلم وإلا قتل . و ( لا ) يخرج ( يهودي ) من دينه إن كذب ( بعيسى ) ويبقى عليه . لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى . فصل : ( في نقض العهد ) ، وما يتعلق به ( من نقضه ) أي العهد ( بمخالفة شئ مما صولحوا عليه ) مما ينتقض العهد به على ما يأتي تفصيله . ( حل ماله ودمه ) لما في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه . فلا ذمة لنا . وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق وأمره عمر أن يقرهم على ذلك . ( ولا يقف نقضه ) أي العهد ( على حكم الامام ) بنقضه ، حيث أتى ما ينقضه . لمفهوم ما سبق ( فإذا امتنع ) أحدهم ( من